[٢١٦٤] المسألة الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى (*) العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أم قبله (١).
[٢١٦٥] المسألة الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأُولى أو الثانية (٢) له أن يتم الثانية ويكتفي بها (**) لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلاً أو ثانياً ، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب
______________________________________________________
السجدتين أو بعد الدخول في الركوع ، لتجاوز محلّه ، نعم فيما إذا كان عارضاً حال القيام يجوز العدول بعد الهدم ، وبذلك يقطع بحصول مغرب صحيحة مردّدة بين الاولى والثانية.
فلا فرق بين المسألتين إلّا من هاتين الناحيتين ، وإلّا فهما من وادٍ واحد فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب من غير معارض فيما إذا كان الشك أثناء العشاء بعد عدم إمكان تصحيحها عشاءً في شيء من الصور المتقدّمة كما عرفت بما لا مزيد عليه.
(١) قد ظهر الحال فيها ممّا قدّمناه آنفاً.
(٢) فعلم بإتيانه سبع ركعات في المغربين أو خمس ركعات في الفجرين وجهل محل الزيادة وأنّها في الأُولى أم الثانية.
__________________
(*) هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد.
(**) وله أن يرفع اليد عنها ويبني على صحّة الأُولى بقاعدة الفراغ.