[٢١١٨] مسألة ٣ : إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشك في الفعل الّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فان كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو (١).
______________________________________________________
ولذلك لم نتعدّ منها إلى الوضوء ، فلو كان كثير الشك في وضوئه بحيث لم تمرّ عليه وضوءات ثلاثة إلّا ويشكّ في واحد منها ، يعتني بشكّه الحادث في المحل وإن كان مستنداً إلى الشيطان ما لم يبلغ حدّ الوسواس ، عملاً بقاعدة الشك في المحل ، أمّا الحادث بعده ففي جريان قاعدة التجاوز كلام مذكور في محلّه (١).
وكيف ما كان ، فسجود السهو واجب مستقل سببه نفس الشك في الصلاة بين الأربع والخمس ، لا أنّه من متمّمات الصلاة ، ولا يكاد يستفاد من الأخبار سقوطه عن كثير الشك بوجه كما لا يخفى.
(١) إذا لم يعتن كثير الشك بشكّه بمقتضى وظيفته من البناء على الوقوع أو العدم حسب اختلاف الموارد ومضى ثمّ انكشف الخلاف ، فقد يكون المنكشف نقصان شيء وأُخرى زيادته.
أمّا في النقص : فان كان محل التدارك باقياً رجع وتدارك ، من غير فرق بين الركن وغيره ، كما لو شكّ في الركوع فبنى على الوقوع فانكشف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية ، أو في التشهّد فبان العدم قبل الدخول في الركوع.
__________________
(١) شرح العروة ٦ : ١١٧.