[٢١٦٦] المسألة الثالثة والثلاثون : إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل. وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا (١).
______________________________________________________
وباحتمال ثبوت الأمر الواقعي فليس هو من التشريع في شيء.
ولا ريب في تطرّق هذا الاحتمال في المقام ، لجواز وقوع الزيادة في الصلاة الأُولى وجداناً ، الموجب لعدم سقوط الأمر واقعاً وإن سقط ظاهراً ، ومعه كان الاحتياط حسناً قطعاً ، ولذلك تجوز الإعادة رجاءً لو احتمل خللاً واقعياً في صلاته محكوماً بعدم الاعتناء في ظاهر الشرع. فكما تجوز الإعادة ابتداءً يجوز الإتمام في المقام رجاءً بمناط واحد. ولا مجال لاحتمال التشريع في شيء منهما.
(١) لو شكّ في الركوع حال القيام فلم يدر أنّ هذا قيام بعد الركوع أم قبله
__________________
صالحة لحصول الامتثال بها ، نظراً إلى اقترانها بالشك الفعلي الوجداني في عدد ركعاتها المانع عن اتِّصافها بالصحّة. وعلى التقديرين لا يحتمل إصابتها للواقع لتتمشّى نيّة الرجاء.
ودعوى انتفاء الشك على تقدير بطلان الاولى ، غير مجدية في ارتفاع الشك الموجود بالفعل وجداناً.
لكن الإنصاف أنّ متعلّق الشك إنّما هو ذات الصلاة الخارجية منعزلة عن صفة المغربية التقديرية ، أمّا مع مراعاة هذا الوصف الّذي هو الموضوع للحكم فلا شكّ بالضرورة ، بل لا يعقل اجتماع الشك مع افتراض المغربية في مفروض المسألة كما لا يخفى.
فما أفاده سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) متين من هذه الجهة.