.................................................................................................
______________________________________________________
مالَ الماتن (قدس سره) إلى الأوّل. وهو الأقوى ، لوضوح أنّ العلم بالنسيان واعتقاده لم يكن بمجرّده موضوعاً لحكم من الأحكام ، وإنّما هو طريق محض وكاشف عن الواقع ، وتلك الآثار من البطلان أو القضاء ونحوهما مترتّبة على نفس الترك الواقعي المتنجّز بالعلم ، ولا ريب في دوران وصف التنجيز مدار وجود المنجّز حدوثاً وبقاءً. فما دام العلم باقياً والاعتقاد راسخاً كان منجّزاً ، وإلّا فيزول بزواله بطبيعة الحال.
والمفروض في المقام زوال العلم فعلاً وانقلاب الاعتقاد السابق إلى الشك الساري والتردّد في مطابقته للواقع أم كونه جهلاً مركّباً. فهو بحسب النتيجة شاك فعلاً في تحقّق السجدة وقد تجاوز عن محلّها بالدخول في القيام ، فيكون محكوماً بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ، ولا أثر للاعتقاد السابق الزائل بل العبرة بالحالة الفعلية ، وهي مشمولة لعموم القاعدة كما عرفت.
ومنه تعرف أنّ قوله (قدس سره) : فنسي حتّى دخل في ركن بعده. مستدرك لا حاجة إليه ، لعدم دخله في عنوان المسألة وما هو مناط البحث فانّ المدار على انقلاب العلم بالنسيان الحاصل بعد التجاوز عن المحل الشكّي وقبل فوات محلّ المنسي شكّاً ، سواء نسي علمه بالنسيان ودخل في ركن بعده أم لم ينس ولم يدخل ، فانّ مجرّد الانقلاب بالشك كافٍ في المشمولية لعموم قاعدة التجاوز حسبما عرفت. فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء ولا سجود السهو فيها إذا كان المنسي مقتضياً لشيء من ذلك.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية التي هي من فروع هذه المسألة ، فإنّ اعتقاد نقص ما يوجب القضاء أو سجود السهو كالسجدة الواحدة والتشهّد ونحوهما إنّما يؤثّر ما دام باقياً ، فلو زال الاعتقاد وتبدّل بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة سقط الوجوب لا محالة ، وكان مورداً لقاعدة التجاوز أو الفراغ.