[٢١٧٢] المسألة التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل (١) فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب. واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأنّ المفروض أنّه فعلاً شاك وتجاوز عن محلّ الشك لا وجه له ، لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
______________________________________________________
سيّان. فلا أثر لأصالة عدم الشك سابقاً.
وعلى الجملة : لا مناص من ضم ركعة الاحتياط ، لعدم الأمن عن النقص الواقعي المحتمل بالوجدان إلّا بذلك ، ولا بدّ من سلامة الركعات عن الزيادة والنقصان كما دلّت عليه موثّقة عمار على ما تقدّم (١) ، فتكون متمّمة على تقدير النقص ونافلة على التقدير الآخر.
(١) فعلم بالإتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين أو التشهّد أو كلّ ذلك ، لنسيان البعض منها أو جميعها ، وشكّ في أنّ القيام الّذي بيده هل هو ذاك القيام الزائد أو أنّه قيام ثانٍ أتى به بعد العود وتدارك المنسي.
ذكر الماتن (قدس سره) حينئذ أنّه يجب عليه الرجوع والتدارك. وهو الصحيح لأصالة عدم الإتيان بما وجب تداركه بعد العلم بالنسيان ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال.
وذهب بعض الأساطين (قدس سرهم) إلى عدم الوجوب ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، بدعوى أنّه لا يعتبر في جريان القاعدة إلّا مجرّد الدخول فيما يحتمل
__________________
(١) في ص ٢٤٠ ، [وتقدّم الإشكال في سندها].