[٢١٧٤] المسألة الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا ، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان (*) (١) والأحوط الإتمام والإعادة.
______________________________________________________
ونحوه ما لو شكّ بين الواحدة والثنتين قبل الإكمال فأضاف ركعة ثمّ التفت بعد الإكمال وهكذا ، ففي شيء من ذلك لا يمكن الحكم بالصحّة بدعوى اندراج الشك الفعلي في الشكوك الصحيحة ، فإنّه ساقط جزماً ، لعدم كونه شكّاً جديداً وإنّما هو من فروع الشك السابق المحكوم بالبطلان الباقي إلى الآن.
ومنها : ما لو شكّ في فعل كالركوع قبل تجاوز المحل فكان محكوماً بالإتيان بقاعدة الشك في المحل ثمّ غفل فدخل في السجدة أو السجدتين ثمّ التفت فشكّ في الركوع ، أفهل يحتمل القول بعدم الاعتناء نظراً إلى كونه من الشك بعد التجاوز ، مع أنّ هذا من فروع الشك السابق ومترتِّب عليه ، ولم تكن السجدة مأموراً بها وإنّما أتى بها غفلة ، وهكذا الحال في بقية الموارد.
وعلى الجملة : لا ينبغي التأمّل في ظهور أدلّة الشكوك في الشك الحادث ابتداءً ، وأمّا المتفرِّع عن غيره فالعبرة فيه بالشك السابق.
(١) وقد ظهر ممّا قدّمناه في المسألة السابقة أنّ المتعيّن هو الحكم بالبطلان حيث عرفت ثمة أنّ المراد بالزيادة المبطلةِ الإتيانُ بشيء غير مأمور به بقصد الجزئية زائداً على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية ، والركوع المأتي به في المقام بعد كونه موظّفاً بعدم الاعتناء بالشك فيه بمقتضى قاعدة التجاوز من هذا القبيل فيشمله قوله (عليه السلام) : «من زاد في صلاة ركعة أي ركوعاً استقبل
__________________
(*) أظهرهما البطلان.