[٢١٧٦] المسألة الثالثة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً (*) وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح (١) ، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع ، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ، لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلاً فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
______________________________________________________
(١) إذ بعد البناء على كون ما بيده الركعة الرابعة فالنقص المفروض على تقدير الثلاث لا أثر له بعد كونه محكوماً بعدم الاعتناء بهذا التقدير بمقتضى البناء المزبور.
وأمّا لو انعكس الفرض فأيقن بالنقص على تقدير الأربع ، فإن كان ممّا يوجب القضاء أو سجود السهو فكذلك ، للشك في تحقّق السبب. ومجرّد التعبّد بالبناء على الأربع لا يقتضي إحرازه.
وإن كان ممّا يوجب البطلان لكون الناقص ركناً بطلت الصلاة ، لا لكونه لازم البناء المزبور ، فإنّه لا يثبت النقص ، بل لأجل العلم الإجمالي بنقص الركعة
__________________
(*) ظهر ممّا تقدّم أنّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقّف على أمرين : احتمال صحّة الصلاة في نفسها واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط ، وعليه فاذا علم الشاك بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجري القاعدة في شيءٍ من الفرضين.