.................................................................................................
______________________________________________________
أو بترك الركن ، ومثله لا يكون مشمولاً لدليل البناء على الأربع.
وأورد عليه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته (١) الأنيقة بأنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي ، حيث إنّ تنجيزه منوط بتعارض الأُصول ، ولا تعارض بعد كون نقصان الركعة مورداً لقاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الإتيان بالركعة المفصولة الموجب لتدارك النقص الواقعي ، وترك الركن مورداً لقاعدة التجاوز فينحلّ العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف والنافي له.
أقول : الظاهر أنّه لا بدّ من البطلان في كلا الفرضين فيما إذا كان المتروك ركناً ، ولا بأس به في غير الركن ممّا يوجب القضاء أو سجود السهو.
أمّا الثاني فظاهر ، فإنّ الصلاة محكومة بالصحّة حتّى لو كان الترك معلوماً تفصيلاً ، من غير فرق بين كونه في الثالثة أو الرابعة ، لعدم قصور في أدلّة البناء على الأكثر عن الشمول لذلك ، غاية الأمر احتمال وجوب القضاء أو سجود السهو وأنّه على تقدير كون الركعة ثالثة أو كونها رابعة يعلم بوجوب ذلك.
إلّا أنّ التقدير غير محرز حسب الفرض ، فهو بالأخرة شاك في تحقّق النقص فلا يجب عليه شيء بمقتضى قاعدة التجاوز. ومن المعلوم أنّ دليل البناء على الأربع لا يثبت النقصان ، لعدم كونه متعرّضاً لإثبات اللوازم ، وإنّما هو ناظر إلى مجرّد البناء عليه في مقام العمل ، فلا تترتّب عليه آثار الأربع الواقعية. فهذه الصورة لعلّها واضحة.
وأمّا الأوّل أعني البطلان في الركن فلعدم إمكان التمسّك بأدلّة البناء على الأكثر في مثل المقام ، والوجه فيه ما ذكرناه سابقاً (٢) من أنّ شمول هذه الأدلّة يتوقّف على أمرين ، ومنوط بتحقّق ركنين :
__________________
(١) العروة الوثقى ٣ : ٣٨٠ وتبعه جمع من أعلام المحشّين.
(٢) شرح العروة ١٨ : ١٦٩.