[٢١٧٨] المسألة الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الأُخرى (١) فهل يجب عليه إتيانهما
______________________________________________________
إلى السجود رأساً من غير حاجة إلى الجلوس ، لعدم الموجب لفعله ثانياً بعد الإتيان به أوّلا.
كما أنّه لو لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس قبل السجود ، لوجوبه بين السجدتين ولم يتحقّق ، ولا موجب لسقوطه ، فلا بدّ من الإتيان به كما هو واضح.
وأمّا لو كان قد جلس بعد الاولى باعتقاد أنّها الثانية فأتى به بعنوان جلسة الاستراحة فالظاهر كفايته عن الجلوس الواجب بين السجدتين كما أفاده في المتن ، فيهوي أيضاً من غير حاجة إلى الجلوس ثانياً ، لأنّ المأمور به ذات الجلوس بين السجدتين وطبيعيه من غير تعنونه بعنوان خاص ، وقد تحقّق خارجاً غايته أنّه تخيّل كونه بعد السجدتين فكان قصده للاستراحة من باب الخطأ في التطبيق ، ومثله لا يكون قادحاً ، فلا تضرّه نيّة الخلاف.
نظير ما لو سجد بعنوان الثانية فتبيّن أنّها السجدة الأُولى ، أو أتى بالركعة بقصد أنّها الرابعة فانكشف أنّها الثالثة وهكذا ، فانّ ذلك كلّه من باب الاشتباه في التطبيق ، وقد أتى بذات المأمور به متقرّباً إلى الله تعالى. والأجزاء الصلاتية لم يعتبر فيها شيء سوى الإتيان بذواتها وأن يكون ذلك بعنوان الصلاة وقد تحقّق ، والعنوان الآخر الّذي قصده خطأ غير دخيل في الصحّة. فلا يكون قادحاً بعد حصول المأمور به على وجهه.
(١) فهل يكفي حينئذ الإتيان بسجدة واحدة المعلوم فواتها لأنّه بالنسبة إلى الأُخرى شكّ بعد تجاوز المحل فلا يعتني به ، أو أنّه يجب الإتيان بهما معاً ، لأنّه