لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأوّل (*) والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
[٢١٧٩] المسألة السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه (١) فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك
______________________________________________________
بالرجوع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ الشك أيضاً؟ وجهان.
اختار (قدس سره) الثاني ، وهو الصحيح ، لكن لا لما ذكره (قدس سره) بداهة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، ولا يتغيّر
عمّا وقع ، فكان شكّه حادثاً بعد الدخول في القيام ، وبالرجوع لا يتّصف بحدوثه قبل القيام كي يعود المحل بل هو بعد القيام رجع أم لم يرجع ، فلا ينقلب الحادث بعد القيام إلى ما قبل القيام.
بل لأجل أنّ الشك من الأوّل كان قبل التجاوز ، فانّ ذلك القيام أو التشهّد حيث لم يكن مأموراً به لوقوعه في غير محلّه فهو زائد جزماً ، ووجوده كالعدم لعدم كونه من أجزاء الصلاة في شيء ، فلا يتحقّق به التجاوز من أصله ، لا أنّه ينقلب إلى ما قبل التجاوز ، فالشك في السجدة شك في المحل من أوّل الأمر سواء رجع أم لم يرجع. فلا بدّ من الإتيان بها أيضاً بعد عدم كونها مورداً لقاعدة التجاوز.
(١) فهل يجري عليه حينئذ حكم الشك بين الثلاث والأربع نظراً إلى أنّ هذا عين الشك السابق ، فقد عاد الموجب فيعود حكمه.
__________________
(*) لا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه ، فالشك في إتيان السجدة الأُولى شك في محلّه فيجب عليه الإتيان بها أيضاً ، ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة.