[٢١٨٠] المسألة السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى (١) ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوْله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان ، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
______________________________________________________
من الاكتفاء بالركعة المتّصلة حينئذ ، إذ السلام الصادر منه لم يكن عمدياً ، لأجل الغفلة وعدم عروض الشك في الصلاة حسب الفرض ، فلا مانع من هذه الناحية.
وبعد الإتيان بتلك الركعة يقطع ببراءة الذمّة وسلامة الصلاة عن الزيادة والنقصان على أيّ تقدير ، لأنّها إن كانت تامّة فالركعة لغو زائد ، وإن كانت ناقصة فوظيفته التتميم بالركعة المتّصلة وقد فعل. فالاكتفاء بها خاص بهذه الصورة.
(١) فهل يحكم حينئذ بالبطلان نظراً إلى أنّ نتيجة هذا الشك هو الشك في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأُولى أو الثانية ، لما تقدّم سابقاً في المسألة الثالثة والعشرين من أنّ من تذكّر وهو في سجود الركعة الثانية أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي بيده للركعة الأُولى ، لعدم خروجه عنها حقيقة ، إذ الخروج عن الركعة متقوّم بالدخول في ركوع الركعة اللّاحقة ، ولم يدخل فيه ، فهو باق بعد في الركعة