ركوعاً (١) فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء (*) بالقضاء وسجدة السهو عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
______________________________________________________
(١) يعني مع عدم إمكان تدارك السجدة كما لو كان التذكّر بعد الصلاة أو بعد الدخول في الركن ، كما لو دخل في الركوع فعلم أنّه إمّا ترك سجوداً من الركعة السابقة أو زاد ركوعاً فيها ، وإلّا فمع إمكان التدارك لزمه الرجوع لتدارك السجدة كما لا يخفى.
وقد ذكر (قدس سره) أوّلاً أنّ مقتضى الاحتياط الجمع بين قضاء السجدة وسجدتي السهو ثمّ إعادة الصلاة عملاً بكلّ من طرفي العلم الإجمالي.
ثمّ احتمل (قدس سره) الاكتفاء بالقضاء وسجود السهو من غير حاجة إلى الإعادة ، عملاً بأصالة عدم زيادة الركوع التي نتيجتها الصحّة وأصالة عدم الإتيان بالسجدة التي نتيجتها القضاء ، من غير تعارض بينهما.
أقول : ما ذكره (قدس سره) أخيراً هو الصحيح ، لكن لا لما ذكره من الاستناد إلى الأصلين المزبورين ، بل لجريان القاعدة أو الأصل في أحد الطرفين من غير معارض.
وتوضيحه : أنّ العلم الإجمالي المذكور قد يفرض حصوله بعد الصلاة وأُخرى أثناءها.
__________________
(*) بل هو الأظهر لا لما ذكر ، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض ، لأنّ كل ما لا يترتّب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان ، وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتّب عليه أثره.