[٢١٢٠] مسألة ٥ : إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد (١).
[٢١٢١] مسألة ٦ : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط في من كثر شكّه (٢).
______________________________________________________
تعلّق الأمر بها بما لها من الأجزاء ، وعليه فجواز الإتيان بالمشكوك فيه موقوف على قيام الدليل ، وبدونه تشريع محرّم ، والمفروض فقدان الدليل في المقام.
فان قلت : كفى دليلاً ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز ، فانّ جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء ، لقيام مفهوم الجواز بالطرفين.
قلت : لا يراد بالجواز المدّعى ظهور الأمر فيه الجوازُ المصطلح بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة ، بل المراد الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرّد نفي البأس في المضي ، وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والإتيان بالفعل كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً.
وعلى الجملة : فلا حاجة إلى إثبات ظهور الأمر في الوجوب ، مع أنّه لا إشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت.
(١) أخذاً بالمقدار المتيقّن ، فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة.
(٢) كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقلّ الواجب دفعاً للشك ، للأصل وإطلاق الأدلّة. وهذا هو المعروف المشهور ، بل من غير خلاف يعرف.
ولكن هناك عدّة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب ، مع أنّ