[٢١٨٤] المسألة الحادية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (*) والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة (١) من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
______________________________________________________
وحينئذ فيعلم إجمالاً إمّا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتي السهو ، وحيث إنّ الأوّل مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لأصالة البراءة ، الموجب لانحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت والنافي ، فتجب عليه الإعادة ، ويحكم ببطلان الصلاة من غير حاجة إلى سجود السهو.
فيفرق بين ما إذا كان طرف العلم زيادة السجدة أو نقيصتها التي افترضها في المتن ، ففي الثاني يحكم بالصحّة دون الأوّل حسبما عرفت.
(١) عملاً بالعلم الإجمالي بعد معارضة قاعدة التجاوز في الاولى مع أصالة عدم الزيادة في الثانية ، لكن مقتضى ما تقدّم منه في المسألة السابقة من الرجوع إلى الأصل في كلّ من الطرفين هو قضاء السجدة وسجود السهو لخصوص النقص ، ولا ملزم لقصد ما في الذمّة ، هذا.
والتحقيق عدم وجوب القضاء ، والاكتفاء بسجود السهو ، للعلم التفصيلي بوجوبه على كلّ تقدير ، ومعه لا مجال لإجراء أصالة عدم الزيادة ، إذ الأثر المرغوب منها ليس إلّا نفي سجود السهو ، ولكنّه مقطوع به حسبما عرفت إمّا للنقص أو للزيادة ، فتبقى قاعدة التجاوز في الطرف الآخر أعني احتمال نقص السجدة بلا معارض ، ونتيجته عدم وجوب القضاء كما عرفت.
__________________
(*) إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها ، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء. وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء.