[٢١٨٥] المسألة الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان (*) بقضائهما وسجدة السهو مرّة (١).
[٢١٨٦] المسألة الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف اللّيل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها (٢) فيحتمل أن تكون
______________________________________________________
ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة وعدمه الّذي عرفت أنّه الأظهر ، وذلك لما تقدّم في محلّه (١) من وجوبه في خصوص المقام ، أعني العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه من قوله (عليه السلام) : «إذا لم تدر أزدت أم نقصت» (٢) ولأجله قلنا بوجوبه فيما لو علم إمّا بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ.
(١) أمّا القضاء فرعاية للعلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في كلّ من السجدة والتشهّد بالمعارضة ، وأمّا الاجتزاء بالمرّة فلعدم وجوب سجود السهو واقعاً أكثر من ذلك كما هو ظاهر.
ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء التشهّد المنسي كالسجدة المنسية ووجوب سجود السهو لكلّ منهما ، وأمّا بناءً على ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهّد المنسيين فمقتضى العلم الإجمالي قضاء السجود والإتيان بسجدتي السهو للتشهّد. فما في المتن مبني على الاحتياط.
(٢) إذا علم المكلّف قبل انتصاف اللّيل بناءً على كونه حدّا لوقت العشاءين
__________________
(*) تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط.
(١) شرح العروة ١٨ : ٣٧٠ وما بعدها.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.