الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنّه لم يصل إلّا صلاة واحدة (*).
______________________________________________________
أو قبل طلوع الفجر بناءً على امتداد الوقت إليه أنّه بقي عليه في هذا اليوم واللّيلة صلاتان يحتمل أنّهما العشاءان ، أو من صلوات النهار ، أو ملفّقاً ، فالشك بالنسبة إلى العشاءين في الوقت ، وبالإضافة إلى النهارية بعد الوقت ، وبما أنّ الأوّل مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لقاعدة الحيلولة ، ومع الغض عنها لأصالة البراءة عن القضاء ، فلا جرم ينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت والنافي فيجب عليه الإتيان بالعشاءين فقط ، وهذا واضح.
ولو علم في الفرض المزبور أنّه لم يصلّ إلّا صلاتين وبقيت عليه ثلاث فطبعاً يعلم إجمالاً بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الأقل ، كما أنّه يعلم أيضاً بعدم الإتيان بالثنتين الباقيتين المردّدتين بين كونهما من النهارية أو اللّيلية أو بالتلفيق.
أمّا العلم الثاني فهو منحلّ بالأصل المثبت والنافي حسبما عرفت آنفاً ، وأمّا العلم الأوّل فمقتضاه لزوم الإتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر ، خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال ، وبذلك يتحصّل على الفراغ اليقيني. وهذا أيضاً واضح.
__________________
(*) بل يجب عليه حينئذٍ الإتيان بجميع الصلوات الخمس.