.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا على المختار من قدح تخلّل المنافي وأنّها جابرة ، لأنّها جزء حقيقي على تقدير النقص الواقعي ، فبما أنّ الجبر هنا غير ممكن بعد فرض التخلّل المزبور ولا فائدة في صلاة الاحتياط ، فمرجع المقام إلى العلم ببطلان إحدى الصلاتين لنقصان الركعة وإن كانت مفصولة لا موصولة ، ومعه لا بدّ من الإتيان برباعية مردّدة بين الظهر والعصر.
وإن كان قبل الإتيان بالمنافي فعلى القول بالاستقلال فالأمر كما ذكر ، وعلى مسلك الجزئية يندرج المقام تحت المسألة (١) التي تقدّم الكلام حولها مفصّلاً من العلم الإجمالي بعد الصلاتين بنقصان الركعة من إحداهما ، غاية الأمر أنّ الركعة هناك كانت متّصلة وهنا منفصلة ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
وقد ذكرنا ثمة أنّ مقتضى العلم الإجمالي وإن كان هو ضم الركعة وإعادة الأُولى إلّا أنّ الأظهر كفاية الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من غير حاجة إلى ضمّ الركعة لا المتّصلة ولا المنفصلة ، لما عرفت من أنّ استصحاب البقاء في الصلاة لا يثبت عنوان القطع برفع اليد كي يلزم الضم.
على أنّ دليل حرمة القطع لا يشمل المقام ونحوه ممّا لا يتمكّن من إتمام الصلاة والاقتصار عليها ، إذ بعد الضم المزبور لا يحصل الجزم بالفراغ أيضاً لجواز كون النقص من الظهر المستلزم لإعادتها ، فليس له الاكتفاء بتتميم ما بيده.
وعلى الجملة : فحرمة القطع على تقدير القول بها لا تشمل أمثال المقام ، فله رفع اليد والاكتفاء بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر حسبما عرفت.
__________________
(١) رقم [٢١٤١].