[٢١٨٨] المسألة الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه (*) سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها (١).
[٢١٨٩] المسألة السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا ، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان (**)
______________________________________________________
(١) فإنّه بناءً على عدم وجوب سجود السهو في هذه الموارد لا أثر للعلم التفصيلي فضلاً عن الإجمالي ، وأمّا بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ففي المقام يعلم تفصيلاً بالوجوب وإن كان جاهلاً بالسبب ، وأنّه لأجل النقص أو الزيادة. وقد ذكرنا سابقاً (١) عدم قدح الترديد في السبب ، إذ هو لا يوجب تقييداً في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد ، هذا.
وقد أشرنا في محلّه (٢) إلى أنّ الأظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الإجمالي بالنقص أو الزيادة وإن لم نقل بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، وذلك لما استظهرناه من قوله (عليه السلام) : إذا لم تدر أزدت أم نقصت. الوارد في
__________________
(*) هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة.
(**) الأوجه هو الأوّل ، وعلى الثاني لا بدّ من إعادة الصلاة ، ولا موجب للإتيان بالمشكوك فيه ، للقطع بعدم الأمر به إمّا للإتيان به وإمّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية. والأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
(١) شرح العروة ١٨ : ٣٧٨.
(٢) شرح العروة ١٨ : ٣٧٠ وما بعدها.