.................................................................................................
______________________________________________________
نفسه أو عن محلّه أو عن وقته. فثبوت الإطلاق في مورد يؤيِّد ثبوته في المورد الآخر كما لا يخفى.
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في جريان قاعدة التجاوز لدى احتمال الترك العمدي كالسهوي ، لإطلاق الأدلّة.
وأمّا المقام الثاني : وهو أنّا لو بنينا على الاختصاص ومنعنا عن جريان القاعدة مع احتمال الترك العمدي فهل يلزمه العود حينئذ لتدارك المشكوك فيه استناداً إلى استصحاب عدم الإتيان ، أو أنّه يحكم بالبطلان فتجب الإعادة ، أو أنّه يجمع بين الأمرين احتياطاً كما اختاره في المتن؟
لا ينبغي التأمّل في عدم لزوم العود ، فانّ احتماله ساقط جزماً ، للقطع بسقوط الأمر عن الجزء المشكوك فيه بعد فرض تردّده بين الإتيان وبين الترك العمدي لتحقّق الامتثال على الأوّل وبطلان الصلاة على الثاني. فلا أمر بالإتيان به فعلاً على كلّ تقدير ، فلا يترتّب أثر على استصحاب عدم الإتيان بعد العلم الوجداني بسقوط الأمر الفعلي عن الجزء. ومعه لا مناص من الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال ، للشك في تحقّق الامتثال ، بل مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان وإن لم يترتّب عليه البطلان.
وعليه فلا مانع من رفع اليد عن هذه الصلاة واستئنافها ، بناءً على ما تقدّم غير مرّة من أنّ دليل حرمة قطع الفريضة على تقدير تماميته خاص بما إذا أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، المنفي فيما نحن فيه للزوم الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال حسبما عرفت.
هذا كلّه فيما إذا لم يعلم أصل الترك بأن تردّد الأمر بين الإتيان وبين الترك العمدي.
وأمّا لو كان الترك معلوماً وشكّ في منشئه وأنّه هل كان عن عمد أو عن