[٢١٩٢] المسألة التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد ، فالظاهر البناء على الإتيان (*) وأنّ الغير أعم من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً (١).
______________________________________________________
وهذا بخلاف الصورة السابقة ، فإنّ الزيادة فيها على ما تقتضيه الوظيفة الواقعية مشكوكة ، وعلى ما تقتضيه الوظيفة الظاهرية مقطوعة العدم ، لفرض عدم ارتكاب شيء زائداً على ما تقتضيه الوظيفة بعد البناء على الأكثر ، فلا موجب لسجود السهو بوجه.
نعم ، لو كان الشك المفروض عارضاً أثناء التشهّد فحيث إنّه يجب عليه قطعه بعد البناء على الأكثر فلا جرم يحصل له العلم الإجمالي إمّا بزيادة ما قرأ منه لو كان في الركعة الثالثة واقعاً ، أو بنقيصة ما ترك منه لو كان في الثانية فيعلم بحصول الزيادة أو النقصان في صلاته ، ومعه لم يكن بدّ من الإتيان بسجود السهو بقصد ما في الذمّة لو قلنا بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة.
بل يجب الإتيان به لأجل نفس الشك وإن لم نقل بذلك ، بناءً على ما عرفت من أنّ العلم الإجمالي بالنقص أو الزيادة بنفسه من موجبات سجدتي السهو كما تقدّم سابقاً (١).
(١) لا ريب في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز كما نطقت
__________________
(*) بل الظاهر عدمه كما مرّ ، وقد تقدّم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا.
(١) شرح العروة ١٨ : ٣٧٠ وما بعدها.