الرابع : شكّ كثير الشك (١) وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس ، سواء كان في
______________________________________________________
التمام ، دون مثل الشكّ بين الثلاث والخمس ، الّذي يعلم معه بالزيادة أو النقصان ووقوع السلام في غير محلّه جزماً ، فهو بمثابة الشكّ بينهما العارض قبل التسليم بل هو بعينه حقيقة ، لكون السلام الواقع في غير محلّه في حكم العدم.
ومعلوم أنّ مثله محكوم بالبطلان ، لا لأجل النقص أو الزيادة ليقال بإمكان تتميم النقص بركعة ودفع الزيادة المحتملة بالأصل ، بل لأجل نفس الشكّ بين الثلاث والخمس غير المنصوص على صحّته ، فيشمله إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» (١) كما مرّ التعرّض له في محلّه (٢).
وممّا ذكرنا تعرف أنّه لو شكّ بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتى بركعة الاحتياط ، إذ بعد الجزم بعدم وقوع السلام في محلّه فهو بعدُ في الأثناء ، فيلحقه حكم الشكّ بينهما من البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة ثمّ بركعة مفصولة.
فدعوى عدم الحاجة إلى الأخيرة لكونه مقتضى عدم الاعتناء بالشكّ بعد السلام ساقطة كما نبّه عليه في المتن ، لما عرفت من كونه من الشك في الأثناء بعد زيادة السلام ووقوعه في غير محلّه ، وعليه فاللّازم الإتيان بسجدتي السهو بعد ركعة الاحتياط من أجل السلام الزائد كما هو ظاهر.
(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، للنصوص الدالّة عليه كما ستعرف ، التي مفادها
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) [أُشير إليه في شرح العروة ١٨ : ١٧٥ ١٧٦ وغيره].