الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي ، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر (١).
السادس : شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر (*) فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال (**) حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاك ، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى (٢).
______________________________________________________
(١) تقدّم في مبحث الشكوك (١) أنّ أحكامها من البطلان أو البناء مترتّبة على عنوان الشك ومنوطة بوجود الموضوع ، كما هو الشأن في كلّ قضيّة حقيقية من ظهورها في دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءً ، فلا أثر لمجرّد الشك إلّا لدى استقراره وبقائه. فلو زال وتبدّل بخلافه من يقين أو ظنّ معتبر أو شك آخر لحقه حكم المبدل إليه ، وارتفع الحكم الأوّل بارتفاع موضوعه لا محالة.
وهذا من غير فرق بين البدوي وغيره ، لوحدة المناط. والتقييد بالأوّل في عبارة المتن لكونه الشائع الغالب من أفراد الزائل كما هو ظاهر.
(٢) هذا الحكم أعني رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر وعدم الاعتناء بالشك من المتسالم عليه في الجملة ، للنصوص الكثيرة كما ستعرف.
إنّما الكلام في أنّه هل يختصّ بالركعات فيما إذا علم بتوافقهما في الكيفية وإلّا فلا يجري فيها أيضاً كما ستعرف ، أو أنّه يعمّ الأفعال؟
__________________
(*) الشاك منهما يرجع إلى الظانّ ، والظانّ منهما لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر.
(**) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات.
(١) شرح العروة ١٨ : ٢٢٨.