[٢١٩٦] المسألة الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة (١) ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فاذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلاً فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار (*) بعدد الصلوات.
______________________________________________________
(١) إذ من الواضح أنّ القضاء المزبور سواء أكان جزءاً متمّماً أو عملاً مستقلا إنّما شرع لتدارك النقص ، ولا تدارك إلّا في الصلاة الصحيحة دون الفاسدة.
وأمّا سجود السهو فهو وإن كان واجباً نفسياً شرع لإرغام الشيطان ولا يضر تركه بصحّة الصلاة ، فمن الجائز وجوبه بحدوث موجبه ولو في صلاة باطلة أو التي يبطلها. إلّا أنّ أدلّته قاصرة الشمول لمثل ذلك ، لقوله (عليه السلام) : وتسجد سجدتي السهو بعد تسليمك (١) ، فانّ هذا التعبير منصرف عن الصلاة الباطلة ، إذ هي لا تحتاج إلى التسليم. فدليل الوجوب خاص بالصلاة الصحيحة.
__________________
(*) هذا الاحتياط ضعيف جدّا.
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١ (نقل بالمضمون).