وفي زمان الغيبة مستحبّة (١)
______________________________________________________
(١) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرّح بالوجوب في زمن الغيبة (١) ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على عدمه. خلافاً لما نسب إلى جماعة من متأخِّري المتأخِّرين من القول بالوجوب واختاره صريحاً في الحدائق ناسباً له إلى كلّ من قال بوجوب الجمعة عيناً في زمن الغيبة (٢).
وكيف ما كان ، فتدلّ على المشهور النصوص المستفيضة المصرّحة باعتبار الإمام ، بناءً على ظهوره في إمام الأصل ، التي منها موثّقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس» (٣) ونحوها صحيحة زرارة (٤).
فانّ الحمل على إمام الجماعة مضافاً إلى بُعده ، لمكان التعريف باللّام ، الظاهر في كونه إشارة إلى إمام معهود ، وليس إلّا المعصوم (عليه السلام) أو المنصوب من قبله ، ينافيه التصريح في ذيل الاولى بجواز الصلاة فرادى.
ولا تنافي على الأوّل ، إذ لا مانع من أن يكون الوجوب مشروطاً بإمام خاص وتكون المشروعية ثابتة حالة الانفراد أيضاً ، أمّا لو كان الوجوب مشروطاً بمطلق الإمام فاللّازم تعليق وجوب الجماعة على إرادتها ، وهو كما ترى ، فلا مناص من أن يراد به إمام خاص معهود ، وعليه ينزل تنكير الإمام في سائر الأخبار. على أنّ موثّقة سماعة الأُخرى (٥) كالصريح في إرادة الإمام
__________________
(١) الذخيرة : ٣١٨ السطر ٢٤.
(٢) الحدائق ١٠ : ١٩٩ ، ٢٠٥.
(٣) ، (٤) الوسائل ٧ : ٤٢١ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٥ ، ٣.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٢٢ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٦.