جماعة (١)
______________________________________________________
المنصوب ، هذا.
مضافاً إلى إمكان التشكيك في المقتضي للتعميم ، نظراً إلى قصور الأدلّة عن إثبات الوجوب في حال الغيبة ، حيث إنّها قضايا طبيعية غير مسوقة إلّا لبيان أصل المشروعية أو الوجوب ، من غير تعرّض لكونه مطلقاً أو مشروطاً بشيء من إذن الإمام (عليه السلام) ونحوه. فلا إطلاق لها من هذه الجهة حتّى يصحّ التمسّك به لنفي الاشتراط ، فتدبّر جيّداً. وتؤيِّده وجوه أُخر مذكورة في المطولات.
(١) لموثّقة سماعة الثانية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض (قرية) ليس فيها إمام فأُصلِّي بهم جماعة؟ فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلِّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام» (١) فانّ مقتضى التقرير مشروعية الجماعة فيها.
مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلمات غير واحد ، بل قد استقرّ عليه عمل جمهور الإمامية خلفاً عن سلف بمثابة قد يدّعى أنّه لولا ما دلّ من الأخبار على جواز إتيانها فرادى لكانت مظنّة كون الجماعة مأخوذة في قوام ماهيّتها سيّما بعد ملاحظة جريان السنّة في أصل شرعها على فعلها جماعة ، وبذلك يخرج عن العمومات الناهية عن الجماعة في النوافل لو سلّم شمولها لمثل المقام ممّا كان فريضة في الأصل.
فما في الحدائق من أنّا لم نقف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب جماعة مع
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٢٢ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٦.