وفرادى (١).
______________________________________________________
اختلال بعض شروط الوجوب على دليل (١) وكذا ما عن بعض الأجلّة من التشكيك في ذلك والمنع عن الإتيان بها كذلك إلّا رجاءً ، غير واضح.
(١) وبذلك افترقت عن صلاة الجمعة المتقوّمة بالجماعة ، وذلك للتصريح به في غير واحد من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ في بيته وحده كما يصلِّي في جماعة» (٢) المحمولة على الاستحباب قطعاً ، لكون الجماعة شرطاً في الوجوب نصّاً وإجماعاً.
ولا تعارضها معتبرة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلِّي في بيته؟ قال : لا» (٣). إذ مضافاً إلى عدم صراحتها في الانفراد ، محمولة على نفي الوجوب جمعاً كما حكاه في الوسائل عن الشيخ وغيره (٤).
وإن أبيت إلّا عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها أعني المريض بصحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحى» (٥) وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدِّمة وغيرها ممّا تضمّن نفي البأس عن الصلاة
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٢١٩.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٢٤ / أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٢٢ / أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٨.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٢٥ / أبواب صلاة العيد ذيل ب ٣.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٢٥ / أبواب صلاة العيد ب ٣ ح ٣.