والأظهر وجوب القنوتات (١).
______________________________________________________
ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلِّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ...» الحديث (١).
(١) على المشهور كما في الجواهر (٢) ، بل عن الانتصار دعوى الإجماع عليه (٣) بل في الذكرى عن السيِّد المرتضى أنّه ممّا انفرد به الإمامية (٤). خلافاً لجماعة منهم الشيخ في الخلاف (٥) ، ومال إليه في المدارك (٦).
ويدلّ على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال : «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدُّعاء بينهما؟ وهل فيها قنوت أم لا؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبِّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ ويكبِّر خمساً ويدعو بينهما ...» الحديث (٧).
ويستدلّ للشيخ بخلوّ بعض الأخبار عنه وبالتعبير بـ «ينبغي» في بعضها الآخر كمضمرة سماعة وفيها «... وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو الله» (٨) والمرجع بعد الشك أصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٣٤ / أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢ [لم يذكر فيها تكبير ركوع الثانية].
(٢) الجواهر ١١ : ٣٦٠.
(٣) الانتصار : ١٧١.
(٤) الذكرى ٤ : ١٨٤.
(٥) الخلاف ١ : ٦٦١ المسألة ٤٣٣.
(٦) المدارك ٤ : ١٠٧.
(٧) الوسائل ٧ : ٤٣٥ / أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٨.
(٨) الوسائل ٧ : ٤٣٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٩.