ويأتي بخطبتين (١) بعد الصلاة (٢)
______________________________________________________
بعد «ذخراً» وقبل «مزيداً» ، ولفظ «الصالحون» عوضاً عن «المخلصون» في آخر الدُّعاء.
ويقرب منه ما في الإقبال (١) للسيِّد ابن طاوس. والأمر هيّن بعد ما عرفت من صحيح ابن مسلم.
(١) يفصل بينهما بجلسة خفيفة كما في منهاج الصالحين (٢) للأمر بها في مضمرة معاوية ، قال (عليه السلام) : «وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا» (٣).
(٢) إجماعاً بقسميه ، بل من المسلمين فضلاً عن المؤمنين كما في الجواهر (٤) وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة ، التي منها صحيحة محمّد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في صلاة العيدين ، قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة» (٥).
نعم ، قد يستشعر من التعبير بكلمة «ينبغي» في مضمرة سماعة «قال : وينبغي
__________________
(١) الإقبال : ٢٨٩.
(٢) لسيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) ١ : ٢٥٦ [خاتمة ، صلاة العيدين].
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٠ / أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١.
(٤) الجواهر ١١ : ٣٩٧.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٤١ / أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.