مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة (١). ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة (٢) ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة (٣).
______________________________________________________
للإمام أن يصلِّي قبل الخطبة» (١) جواز التقديم.
ولكنّه كما ترى ، مضافاً إلى ما يلوح منها من شائبة التقيّة كما لا يخفى. فلا تنهض لمقاومة ما سبق.
(١) قال في الجواهر : كيفية الخطبة كما في الجمعة ، وفي المعتبر : عليه العلماء لا أعرف فيه خلافاً (٢). ولعلّ الاتِّحاد هو المنسبق من الأخبار ، سيّما ممّا رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ...» الحديث (٣).
(٢) لأنّه من البدعة كما أُشير إليها في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة.
(٣) قال في الجواهر : كما أنّ عدم وجوبهما مسلّم لو صلّيت فرادى ، لعدم تعقّل الخطبة حينئذ ، بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صلّيت جماعة بواحد ونحوه ، بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره ممّا لا تكون واجبة فيه ، فانّ احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطاً بعيد. انتهى (٤) وقد ادّعى غير واحد منهم
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٣٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٩.
(٢) الجواهر ١١ : ٣٤٠ ، المعتبر ٢ : ٣٢٥.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٣ / أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١٢ ، علل الشرائع : ٢٦٥ / ٩.
(٤) الجواهر ١١ : ٣٤٠.