ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما (١). وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها وفي خطبة الأضحى ما يتعلّق بالأُضحية (٢).
______________________________________________________
والكل كما ترى ، فانّ الاعتماد على الفقه الرضوي فيه ما فيه ، وعدم وجوب الاستماع أعم من الاستحباب ، فلا يصلح علّة للتأخير. مضافاً إلى ضعف طريق الصدوق إلى علل الفضل بن شاذان (١).
وغاية ما يدل عليه الفعل إنّما هو الرجحان لا الوجوب ، ومعه كان المورد مجرى للبراءة دون الاشتغال.
وبيان الكيفية إنّما يدلّ على الوجوب لو كانت الكيفية ناظرة إلى أصل الخطبة وليس كذلك ، وإنّما هي ناظرة إلى ظرفها ومحلّها ، وأنّها بعد الصلاة في مقابل صلاة الجمعة التي هي فيها قبلها ، من غير نظر إلى الوجوب أو الاستحباب فليتأمّل.
ومخالفة الشيخ وغيره غير ظاهرة في الشمول لزمان الغيبة كما لا يخفى.
نعم ، لما أفاده وجه بناءً على ما قوّاه واختاره من الوجوب في زمان الغيبة كما أُشير إليه في عبارة الجواهر المتقدِّمة.
(١) للإجماع المدّعى على كلٍّ منهما في كلمات غير واحد كما حكاه في الجواهر (٢).
(٢) للتأسّي بأمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطب المأثورة عنه ، مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع.
__________________
(١) الوسائل ٣٠ : ١٢١ / الفائدة الأُولى [ب] ، علل الشرائع : ٢٥١ / ٩ ، ٢٧٤ ٢٧٥.
(٢) الجواهر ١١ : ٣٣٩.