أوّلها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد (١) وعقيب عشر صلوات في الأضحى (٢) إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها
______________________________________________________
(١) وعن الصدوق ضم صلاة الظهرين إلى هذه الصلوات الأربع (١) ، بل عن ابن الجنيد ضمّ النوافل أيضاً (٢).
أما الأوّل : فمستنده التصريح به في رواية الأعمش المتقدِّمة ، بل وكذا رواية الفضل بناءً على إرادة الصلوات اليومية من لفظ الخمس الوارد فيها.
ولا ينافيه التعبير بالقطع بعد صلاة العيد من رواية النقاش ، لإمكان الحمل على اختلاف مراتب الفضل. ولا بأس بما ذكر بناءً على قاعدة التسامح.
وأمّا الثاني : فقيل : مستنده أنّ ذكر الله حسن على كلّ حال. وهو كما ترى.
(٢) يدلّ على استحبابها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال : يستحب ، فإن نسي فليس عليه شيء» (٣) وهو صريح في الاستحباب.
ولأجله يحمل الوجوب فيما تضمّنته النصوص التي منها موثّقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن التكبير ، فقال : واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق» (٤) على تأكّد الاستحباب.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٧٤٧ المجلس الثالث والتسعون.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٨٥ المسألة ١٧٧.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٦١ / أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١٠.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٦٢ / أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١٢.