[٢٢٠١] مسألة ٣ : يكره فيها أُمور :
الأوّل : الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف (١).
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال (٢) إلّا في مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة (٣).
______________________________________________________
(١) لمعتبرة السكوني ولا يقدح وجود النوفلي في السند ، فإنّه من رجال الكامل عن جعفر عن أبيه «قال : نهى النبي (صلّى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدو حاضر» (١) المحمولة على الكراهة ، للإجماع على عدم الحرمة.
(٢) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلّا الزوال» (٢) هكذا في الوسائل المطبوع حديثاً ، والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار والتهذيب «إلى» بدل «إلّا» (٣).
ونحوها صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلِّي الزوال في يوم العيدين» (٤).
(٣) لخبر محمّد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : ركعتان من السنّة ليس تصلِّيان في موضع إلّا في المدينة ، قال : يصلّى في مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤١٩ / أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٢.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٣٠ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.