الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين (١).
الرابع : أن يصلِّي تحت السقف (٢).
[٢٢٠٢] مسألة ٤ : الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة (٣)
______________________________________________________
بالمدينة لأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعله» (١).
(١) لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في صلاة العيدين «ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثمّ ينزل» (٢).
قال في مصباح الفقيه (٣) ما لفظه : ويحتمل قويّاً كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفاً للمسجد ، لا لكونه من حيث هو مكروهاً. انتهى. وكيف ما كان فيكفي في الكراهة الإجماع المدّعى عليها.
(٢) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز» (٤).
(٣) فانّ مقتضى إطلاقات الأدلّة كقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل : «صلاة العيدين فريضة» إلخ (٥) وإن كان هو ثبوتها على كلّ مكلّف ومنه النِّساء
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٣٠ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٧٦ / أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٤٧٦ السطر ٢٩.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٤٩ / أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٢.
(٥) الوسائل ٧ : ٤١٩ / أبواب صلاة العيد ب ١ ح ١.