ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته (١).
[٢٢٠٥] مسألة ٧ : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع (٢) ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبيرة «سبحان الله والحمد لله» (٣) ، وإذا لم يمهله فالأحوط (٤) الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً.
______________________________________________________
ومنه تعرف ما في عبارتي الجواهر (١) والحدائق (٢) في المقام من القصور ، سيّما الأوّل منهما ، حيث تصدّى لتضعيف احتمال الانسحاب بدلاً عن تضعيف نفس الخلاف فلاحظ.
(١) لحديث لا تعاد (٣).
(٢) لوضوح عدم إخلال الفصل اليسير بالمتابعة المعتبرة في الجماعة بعد فرض الالتحاق في الركوع.
(٣) لما تقدّم (٤) من كفاية مطلق الذكر.
(٤) هذا الاحتياط وجوبي ، لعدم سبقه ولا لحوقه بالفتوى بعد وضوح عدم كون الاحتمال منها. فما عن بعض المحشين من التعليق عليه بقوله : لا يترك ، كأنه في غير محلّه.
وكيف ما كان ، فلعلّ الوجه في الاحتياط ظاهر ، لعدم الدليل على رفع اليد عن مطلق الذكر المفروض وجوبه كما سبق. وقياسه على السورة في غير محلّه
__________________
(١) الجواهر ١١ : ٣٧١.
(٢) الحدائق ١٠ : ٢٦٤.
(٣) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٤) في ص ٣١٨.