وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه (*) (١) إذا أدركه وهو راكع. لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
[٢٢٠٦] مسألة ٨ : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت (٢).
______________________________________________________
إذ الفارق النص. فما في بعض الكلمات من أنّه لا وجه لهذا الاحتياط كما ترى.
(١) في تعليقة الأُستاذ ما لفظه : هذا الاحتمال قريب جدّاً. والوجه فيه إطلاق النصوص المتضمّنة أنّ من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة التي منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ونحوها صحيحة الحلبي (١) ، فانّ دعوى انصرافها إلى الفرائض اليومية عارية عن الشاهد.
ومنه تعرف ضعف ما استشكله في المتن من عدم الدليل على تحمّل الإمام ما عدا القراءة ، فإنّ جواز اللحوق المزبور إنّما هو من باب السقوط لا التحمّل.
(٢) على المشهور ، لحديث لا تعاد في كلّ من عقدي المستثنى والمستثنى منه. وأما تكبيرة الإحرام فالحديث وإن كان قاصراً عن إثبات البطلان بنسيانها إلّا أنّه قد دلّت على ذلك نصوص خاصّة قد تقدّمت هي وما يعارضها مع الجواب عنه في فصل تكبيرة الإحرام (٢) فراجع ، هذا.
__________________
(*) هذا الاحتمال قريب جدّاً.
(١) الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١ ، ٢.
(٢) شرح العروة ١٤ : ٩٠.