[٢٢٠٧] مسألة ٩ : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه (١) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو
______________________________________________________
وعن الشيخ الحكم بقضاء التكبيرات المنسيّة كلّاً أو بعضاً بعد الصلاة (١) وعن المدارك (٢) الاستدلال عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنّه قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الّذي فاتك سهواً» (٣).
وفيه : أنّ إطلاقها مقطوع العدم كما لا يخفى ، فلا يمكن التمسّك به ، ولم يثبت القضاء في الأجزاء المنسية إلّا موارد خاصّة ليس المقام منها.
(١) بل الأظهر كما يظهر من منهاج الأُستاذ (٤) ، عملاً بالإطلاق في أدلّة سجود السهو ، ومن ثمّ تقدّمت الفتوى من السيِّد الماتن (٥) بوجوب السجود لو اتّفق أحد الموجبات في صلاة الآيات ، وأقرّ عليه المحشّون.
ودعوى الانصراف في تلك الأدلّة إلى الفرائض اليومية كما عن صاحب الجواهر (٦) غير ظاهرة ، وعهدتها عليه.
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٣١٥ [لكنّه نفى القضاء في الخلاف ١ : ٦٦٢ ، المسألة ٤٣٥ ، والمبسوط ١ : ١٧١].
(٢) المدارك ٤ : ١١٠.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٧.
(٤) منهاج الصالحين ١ : ٢٥٦ المسألة ٩٦٠ [لكن قال فيه : والأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه].
(٥) في المسألة [١٧٦٨].
(٦) الجواهر ١١ : ٣٧٢.