عن قوّة (١) وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسي أو السجدة المنسية.
[٢٢٠٨] مسألة ١٠ : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذن : «الصلاة» ثلاثا (٢).
[٢٢٠٩] مسألة ١١ : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة (٣).
______________________________________________________
(١) لانصراف الدليل عمّا اتّصف بالنفل فعلاً وإن كان فرضاً في الأصل ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٢) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات» الحديث (١).
(٣) على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كما في الجواهر (٢) بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٣) ، لصحيحة الحلبي «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر. وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة» (٤).
وبذلك يرتكب التخصيص في أدلّة وجوب الجمعة حتّى مثل الكتاب ، بناءً على التحقيق من جواز تخصيصه بخبر الواحد.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٤٢٨ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.
(٢) الجواهر ١١ : ٣٩٥.
(٣) الخلاف ١ : ٦٧٣ المسألة ٤٤٨.
(٤) الوسائل ٧ : ٤٤٧ / أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.