وإن كان الأولى (١) للمستأجر (٢) الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت.
[٢٢١١] مسألة ٢ : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة (٣) بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللّازم استئجار أربعين (٤) إلّا إذا أذن المستأجر. ولا يلزم
______________________________________________________
العبادات ، ولا ضير فيه. وابتناء الاستحباب على المجانية المحضة أوّل الكلام.
على أنّه يمكن القول بأنّ الخطاب متوجّه إلى أولياء الميت على نحو يعمّ المباشرة والتسبيب ، ولا إشكال في جواز الاستئجار في مثله. واحتمال البدعة منفي بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء كما لا يخفى.
(١) حذراً عن الشبهة المزبورة.
(٢) يعني ذات المستأجر لا بوصفه العنواني ، وإلّا فالأولوية ممنوعة ، للزوم الدفع حينئذ بقصد الأُجرة وعدم كفاية التبرّع في تفريغ الذمّة. فمرجع الأولوية إلى عدم قصد الإيجار رأساً ، والدفع بعنوان التبرّع.
(٣) فانّ مقتضى القاعدة وإن كان سقوط الأمر بالامتثال ، ولا موقع للامتثال عقيب الامتثال ، إلّا أنّ هذه الصلاة لمّا كانت بمثابة الصدقة كما يظهر من المرسلة (١) ، والصدقة إحسان ، ولا حدّ لها ، فمن ثمّ ساغ التكرار فيها مع الأُجرة أو بدونها.
(٤) جموداً على مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف في مال الغير عليه.
__________________
(١) المذكورة في متن العروة.