مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي (١).
[٢٢١٢] مسألة ٣ : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية ، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة (٢) لكن لا يجزي عن هذه الصلاة (٣) ،
______________________________________________________
(١) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محلّه (١).
(٢) لأنّها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعد أن كان الطبيعي مقصوداً ضمن الخصوصية ولو بالتبع.
(٣) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض. ولا دليل على الإجزاء عدا ما قد يتوهّم من التمسّك بحديث لا تعاد (٢).
ويندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة وفسادها بما هي صلاة ، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية وفصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها ، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة ، ولا يكاد يفي بإثبات شيء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل.
وقد تقدّم التعرّض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة (٣) وفي المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها (٤).
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٧١ كتاب الإجارة ، فصل في أركانها.
(٢) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٣) العروة الوثقى ١ : ٣١١ الأمر الأربعون من مستحبّات الدفن.
(٤) في ص ٨٩.