فان كان أجيراً وجب عليه الإعادة (١).
[٢٢١٣] مسألة ٤ : إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي (٢) أو الاستئذان منه ليصلِّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب (٣) ، ولو لم يتمكّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلِّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها (٤)
______________________________________________________
(١) خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها.
(٢) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذّر التسليم ، فيجب حينئذ ردّ المال إلى صاحبه.
وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ ، بل غايته الانتقال إلى البدل كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة (١) إن شاء الله تعالى فاللّازم حينئذ دفع قيمة العمل ، سواء أكانت بمقدار الأُجرة أم أقل أم أكثر ، وسواء أكانت الأُجرة باقية أم تالفة.
(٣) لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ ، وأمّا على عدمه فمرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر.
(٤) هذا فيما إذا كانت الأُجرة بعينها باقية ، حيث إنّ جواز التصرّف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرِّضا ، وأمّا إذا كانت تالفة فبما أنّها تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي ، وإن كانت نتيجتها الإسقاط والإبراء.
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٩٩ المسألة [٣٣٢٠].