وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال (١).
[٢٢١٤] مسألة ٥ : إذا لم يدفن الميت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن (٢) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت (٣).
______________________________________________________
وحيث إنّ هذه المعاوضة كغيرها تتوقّف على الاعتبار والإنشاء ، ولا يكفي مجرّد العلم بالرِّضا ، ولا سبيل للوصول إلى المالك حسب الفرض ، فلا جرم يراجع فيه الحاكم الشرعي الّذي هو ولي الغائب.
هذا على المسلك المشهور ، وأمّا على المختار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل.
(١) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك ، وحكمه التصدّق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي.
(٢) بناءً على أنّها المراد من «أوّل ليلة» الوارد في المرسلة (١) بقرينة قوله في الذيل : «إلى قبر فلان».
ولكنّه غير واضح ، فانّ ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ، ومثله غير صالح للتقييد. إذن فإطلاق اللّيلة في الصدر المنطبق على أوّل ليلة بعد الموت هو المحكّم.
(٣) تسريعاً لإيصال الثواب إليه سيّما بعد ما عرفت من عدم خصوصية للدفن استناداً إلى إطلاق الصدر.
__________________
(١) المتقدِّمة في أوّل الفصل من المتن.