[٢٢١٥] مسألة ٦ : عن الكفعمي (رحمه الله) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية أُخرى «بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد (أَلْهيكُمُ التكاثُر) عشراً ، ثمّ الدُّعاء المذكور» وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى (١).
[٢٢١٦] مسألة ٧ : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من اللّيل (٢) ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين (٣) ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة (٤) ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلّا فلا إشكال (٥).
______________________________________________________
(١) فإنّه جمع بين الروايتين ، بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضاً ، إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة» (١) ولم يقيّد دليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأُخرى.
(٢) أخذاً بإطلاق اللّيل الوارد في المرسلة.
(٣) لاستحباب المسارعة إلى الخير ، والتعجيل في دفع الشدّة عن الميّت الّذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص.
(٤) كما تقدّم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل أوقات الرواتب (٢).
(٥) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوّع.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٢٧ / أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.
(٢) شرح العروة ١١ : ٣٢٢.