[٢٢١٧] مسألة ١ : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم واللّيلة ولا فرق بين الحضر والسفر (١) وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس (٢) ، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان (٣).
[٢٢١٨] مسألة ٢ : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة (٤) لكن الأفضل (٥) أن يقرأ في الركعة الأُولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
______________________________________________________
لسائر الخصوصيّات.
(١) للتصريح بذلك في صحيحة ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن شئت صلّ صلاة التسبيح باللّيل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة» (١).
(٢) لرواية الحميري ، وفيها : «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة» (٢).
(٣) لرواية ابن فضال ، قال : «سألت عليّ بن موسى الرِّضا (عليه السلام) عن ليلة النصف من شعبان ... فقال : ليس فيها شيء موظّف ، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)» (٣).
(٤) للإطلاق في كثير من الأخبار (٤).
(٥) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «قال : يقرأ في الأُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٧ / أبواب صلاة جعفر ب ٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٦ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٥٩ / أبواب صلاة جعفر ب ٧ ح ١.
(٤) [لاحظ الوسائل ٨ : ٤٩ / أبواب صلاة جعفر ب ١ وما بعده].