[٢٢١٩] مسألة ٣ : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً (١) كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أُخريين (٢).
[٢٢٢٠] مسألة ٤ : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً أو قضاءً ، فعن الصادق (عليه السلام) : «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل ونهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل اللّيل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر» (٣)
______________________________________________________
الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ...» الحديث (١).
(١) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ اقض التسبيح» (٢) ونحوها رواية أبان (٣).
(٢) لمعتبرة عليّ بن الريّان ، وفيها : «إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء الله» (٤).
(٣) قد ورد هذا النص فيما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (٥). فما في المتن من إسناده إلى الصادق (عليه السلام) لعلّه من سهو القلم (٦).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٤ / أبواب صلاة جعفر ب ٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٦٠ / أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢ ، ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٦٠ / أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢ ، ١.
(٤) الوسائل ٨ : ٥٩ / أبواب صلاة جعفر ب ٦ ح ١.
(٥) الوسائل ٨ : ٥٨ / أبواب صلاة جعفر ب ٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ / ١٥٤٢.
(٦) [لكن الوارد في الفقيه : عن أبي عبد الله (عليه السلام)].