والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر (١) ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً. وهل يجوز إتيان الفريضة (٢) بهذه الكيفيّة أو لا؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير (٣) دون الأولين. ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة (٤) ،
______________________________________________________
(١) فإنّ الظاهر من احتساب شيئين بعمل واحد الوارد في لسان النص هو قصد العنوانين معاً والاجتزاء عنهما بفعل واحد ، لا أن يكون أحدهما مجزياً عن الآخر قهراً ومن غير تعلّق القصد به حين العمل.
وقد صرّح بهذا الاستظهار في الجواهر أيضاً حيث قال : ظاهر أدلّة الاحتساب قصد أنّها صلاة جعفر والنافلة الموظّفة مثلاً ، لا أنّه قهري (١).
(٢) أي المطابقة معها في الكم كفريضة الصبح ، أو مقصورة الظهرين ، دون المخالفة كالعشاءين ، للزوم التسليم على الركعتين كما تقدّم.
(٣) لتمحّض القصد حينئذ في الفريضة ، وعدم قدح الأذكار بالكيفية الخاصّة أثناءها بعد ما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ فهو من الصلاة» (٢).
(٤) ناقش فيه في الجواهر بأنّ الذكر والدُّعاء وإن ساغ في الفريضة لكنّه مشروط بعدم كونه بمثابة يستوجب تغيير الهيئة كما في المقام ، ومن ثمّ لو قرأ
__________________
(١) الجواهر ١٢ : ٢٠٨.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٢٧ / أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.