ومع ذلك الأحوط الترك (١).
[٢٢٢١] مسألة ٥ : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية (٢) من كلّ من الصلاتين للعمومات (٣)
______________________________________________________
سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته. فالإشكال من ناحية التغيير ، لا من مجرّد الذكر ليجاب بما ذكر (١).
لكن الإنصاف منع صغرى التغيير بعد ما تضمّنته صحيحة الحلبي المتقدِّمة من التنزيل وأنّ ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة ، إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها. ومنه تعرف أنّ منعه (قدس سره) من صحّة الصلاة في مورد التنظير محلّ إشكال بل منع.
(١) حذراً عن الشبهة المزبورة ، سيّما وأنّ هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرِّعة.
(٢) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع ، على النهج المتعارف في سائر الصلوات.
نعم ، في رواية الاحتجاج : «والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع» (٢) وحيث لم يعرف قائل به فينبغي ردّ علمه إلى أهله ، ومن ثمّ قال في الحدائق : وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (٣).
(٣) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : القنوت في كلّ صلاة
__________________
(١) الجواهر ١٢ : ٢٠٨.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٦ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٧.
(٣) الحدائق ١٠ : ٥٠٨.