وخصوص بعض النصوص (١).
[٢٢٢٢] مسألة ٦ : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به (٢) مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلّا بعد الصلاة قضاه بعدها (٣).
[٢٢٢٣] مسألة ٧ : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها (٤).
______________________________________________________
في الركعة الثانية قبل الركوع» (١).
(١) كخبر رجاء بن أبي ضحّاك عن الرِّضا (عليه السلام) : «أنّه كان يصلِّي صلاة جعفر أربع ركعات ، يسلِّم في كلّ ركعتين ويقنت في كلّ ركعتين ، في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح» (٢).
(٢) لقوله (عليه السلام) في التوقيع المروي عن الاحتجاج : «إذا سها في حالة عن ذلك ثمّ ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره» (٣).
(٣) كما هو مقتضى الإطلاق في التوقيع المتقدِّم.
(٤) أخذاً بالإطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلّة التسبيحات عن إثبات العوضية والاكتفاء بها عنه ، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر (٤) هذا ، مضافاً إلى أصالة عدم التداخل.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٦٦ / أبواب القنوت ب ٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٧ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٦١ / أبواب صلاة جعفر ب ٩ ح ١ ، الاحتجاج ٢ : ٥٦٥.
(٤) الجواهر ١٢ : ٢٠٤.