ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة ، عادلاً أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً (١)
______________________________________________________
المقطوع معلوماً فلا رجوع حتّى في الشك في الركعات كالمأموم المسبوق فضلاً عن الأفعال كما لو احتمل تخلّفه عن الإمام في إحدى السجدتين غفلة وأنّه بقي في الأُولى مستمرّاً إلى أن دخل الإمام في الثانية ، لعدم الطريقية حينئذ.
ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك عائداً إلى نفس الصلاة التي هي مورد الائتمام والمتابعة ، دون ما هو خارج عنها كالشك في الوضوء مثلاً أو في سائر الشرائط والموانع ، فانّ اللّازم الاعتناء بالشكّ حينئذ ، لخروج ذلك عن مورد التبعية ، وعدم كونه من شؤون الإمامة والمأمومية ، فلا يكون الحفظ من أحدهما في مثله طريقاً إلى إحراز عمل الآخر ، فلا يشمله الإطلاق كما هو ظاهر. وهذا كلّه مستفاد من نفس الصحيحة حسبما عرفت.
(١) كلّ ذلك للإطلاق في صحيحة حفص كما سبق (١) ، وإلّا فبقيّة النصوص قاصرة الشمول بالإضافة إلى رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة.
أمّا رواية أبي الهذيل (٢) فقد عرفت أنّها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتّى ينعقد لها الإطلاق ، وإنّما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف.
__________________
(١) في ص ٣٣.
(٢) المتقدّمة في ص ٣٢.