فصل
[في أحكام النوافل]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً (١) وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة (٢) لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة (*) (٣) وإن كان الأحوط الجلوس فيها.
______________________________________________________
(١) على المشهور ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتقتضيه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع «أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرجل يصلِّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به» (١). ولم ينسب الخلاف إلّا إلى ابن إدريس حيث منعه في غير الوتيرة (٢). وهذه النصوص حجّة عليه.
(٢) كما تقدّم البحث حول ذلك كلّه في أوائل كتاب الصلاة في فصل فيما يستقبل له (٣).
(٣) لكنّك عرفت في فصل أعداد الفرائض ونوافلها (٤) أنّ المتعيّن فيها هو الجلوس.
__________________
(*) تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس.
(١) الوسائل ٥ : ٤٩١ / أبواب القيام ب ٤ ح ٢.
(٢) السرائر ١ : ٣٠٩.
(٣) شرح العروة ١٢ : ٢٣ وما بعدها.
(٤) شرح العروة ١١ : ٤٦.