[٢٢٢٦] مسألة ٢ : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة (١) مثلاً إذا جلس في نافلة الصُّبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.
[٢٢٢٧] مسألة ٣ : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة (٢)
______________________________________________________
(١) لصحيحة علي بن جعفر «... يصلِّي النافلة وهو جالس ، ويحسب كلّ ركعتين بركعة» (١) بعد التعدِّي عن موردها وهو المريض بالأولوية.
ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم» (٢).
إذ مضافاً إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة الّذي هو البطائني ، محمولة على دفع ما قد يستشعر من عطف السجدتين على الركعتين من كونهما بمثابة ركعة من قيام في عدم الخروج عنها بالتسليم والاحتياج إلى التتميم ، وهذا لا ينافي كونهما في الفضل نصف صلاة القائم والاحتياج إلى التضعيف كما نبّه عليه المحقِّق الهمداني (٣).
ولكن التقييد حينئذ بقوله : «لكم» غير واضح ، إلّا أن يقال بأنّ المراد الاحتساب تماماً بالنسبة إلى بعض خواصّ المؤمنين تفضّلاً عليهم. وكيف ما كان ، فالأمر هيِّن بعد ضعف السند.
(٢) لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٩٣ / أبواب القيام ب ٥ ح ٥ ، ١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٩٣ / أبواب القيام ب ٥ ح ٥ ، ١.
(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٢٦ السطر ٣٢.